الشهيد الثاني

495

مسالك الأفهام

أما لو ترك البعير من جهد في غير كلأ وماء جاز أخذه ، لأنه كالتالف ، ويملكه الآخذ ، ولا ضمان ، لأنه كالمباح وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار إذا ترك من جهد في غير كلأ وماء .

--> ( 1 ) وردت لفظة " من " في جميع النسخ ، والظاهر أنها زائدة كما لا يخفى على المتأمل . ( 2 ) في " د ، ط ، م " : كالمباح . ( 3 ) الكافي 5 : 140 ح 13 ، التهذيب 6 : 392 ح 1177 ، الوسائل 17 : 364 ب " 13 " من أبواب اللقطة ح 2 .